السيد محمد صادق الروحاني
662
منهاج الصالحين ( ط . ج )
اعطاء النصف الزائد إلى العصبة وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور وربما عمّموها للأنثى على تفصيل عندهم ، وأما عندنا ( « 1 » ) فيُرد على ذوى الفروض كالبنت في الفرض ، فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد ، وإذا لم يكونوا جميعا ذوى فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي . الصورة الثانية : أن لا يكونوا جميعا ذوى فروض . الصورة الثالثة : أن يكون بعضهم ذا فرض دون بعض . وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر ، أعطى ذو الفرض فرضه وأعطى الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . الفصل الثاني : في موانع الإرث م 3320 : موانع الإرث ( « 2 » ) ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرق . المانع الأول : الكفر م 3321 : لا يرث الكافر من المسلم وان قرب ( « 3 » ) ، ولا فرق في الكافر بين
--> ( 1 ) أي على طبق مذهب أهل البيت في مقابل ما يقوله المخالفون . ( 2 ) أي أن الأسباب التي تؤدى إلى منع إنسان من أن يرث قريبا له ممن له الحق أساسا في أن يرثه . ( 3 ) ومعنى ذلك أنه إذا مات المسلم وله وارث كافر فالكافر لا يرث منه مطلقا .